عبد الكريم الرافعي
446
فتح العزيز
الكفار فلما رخص لهم في المكث هذا القدر اشعر ذلك بأنه لا يقطع حكم السفر ولا يوجب الإقامة " ومنع عمر رضي الله عنه أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز وجوز للمجتازين بها المكث ثلاثة أيام " ( 1 ) وان نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام فعبارة الشافعي رضي الله عنه وجمهور الأصحاب انه إذا قصد إقامة أربعة أيام صار مقيما وذلك يقتضي ان لا يكون قصد إقامة ما دون الأربعة منهيا للسفر وان زاد على ثلاثة أيام